السيد حسن الطباطبائي

73

كتاب الحج

الواقعة حال المملوكية . وفيه ما مر من الإطلاق ( 1 ) . ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد . هذا إذا لم ينعتق إلا في الحج ، وأما إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الإشكال . [ مسألة إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع ] ( مسألة : 1 ) إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع من اذنه ، لوجوب الإتمام على المملوك ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( 2 ) .